اللواحق وفيه مقاصد :
الأوّل : في طلاق المريض
ويقع الكلام في أمور :
1 - هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا ؟
الظاهر من الأصحاب هو الجواز مع الكراهة الشديدة زيادة على أصل كراهة الطلاق غير أنّ اللائح من المفيد في المقنعة وابن البراج في مهذبه هو عدم الجواز تكليفاً .
قال الأوّل : وللمريض أن ينكح في مرضه ويغالي في المهور ونكاحه جائز . وليس له أن يطلّق في المرض وإن طلّق وهو مريض فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة أو تتزوج المرأة » . ( « 1 » )
وقال الثاني : لا يجوز طلاق المريض فإن طلّق كان طلاقه واقعاً وورثته الزوجة ما بينه وما بين سنة إن لم يبرأ من مرضه ولم تتزوج » . ( « 2 » )
وحكى عن الشيخ في الاستبصار أنّه قال : « ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما » . ولكن الحكاية ليست في محله بل هو من المجوزين فيه ( « 3 » ) .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 102 ، باب نكاح المريض وطلاقه ، كتاب الميراث .
( 2 ) . المهذب : 2 / 289 ، باب طلاق المريض .
( 3 ) . لاحظ الاستبصار : 3 / 304 .