في أقسام الطلاق
الطلاق ينقسم حسب التكليف والوضع على أقسام :
أمّا الأوّل فينقسم إلى واجب ( تعييني وتخييري ) ومستحب ومكروه . فالتعييني كطلاق من لا يستطيع على الانفاق ( « 1 » ) وعدم صبرها على البقاء ، والتخييري كطلاق المولي والمظاهر اللذين يؤمران بعد المدة ، بالفيء أو الطلاق - كما سيأتي .
والمستحب كالطلاق مع الشقاق أو مع عدم العفاف ، والمكروه كالطلاق مع التألف دون التناكر .
وأمّا المباح بالمعنى الأخص فلا يتصف به بعد كونه أبغض الأشياء عند الشارع ، نعم يتصف بالإباحة بالمعنى الأعم .
1 - تقسيمه إلى بدعي وسنّي
وأمّا الثاني أعني التقسيم حسب الحكم الوضعي فالمعروف تقسيمه إلى البدعي والسنّي ، فالبدعي في مصطلح الفقهاء ثلاثة :
1 - طلاق الحائض الحائل بعد الدخول مع حضور الزوج أو غيبته دون
هامش
( 1 ) . الواجب بالذات هو الانفاق ، والحرام بالذات هو الامساك بغير معروف ، ولا يتم التخلص من هذا الحرام إلّا بالطلاق ولو اتصف بالوجوب فإنّما يتصف لأجل طروء عنوان عرضيّ عليه وعلى ضوء هذا يمكن تصوير كونه محرماً أيضاً كما لا يخفى .