پرش به محتوای اصلی

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷

في ميراث الأجداد

1 - للجدّ المنفرد ، المال ، لأُمّ كان أو لأب . 2 - للجدّة المنفردة ، المال ، لأُمّ كانت أو لأب . 3 - لو اجتمع الجد والجدة لأُمّ - ولم يكن وارث غيرهما - يرثان الجميع ويقتسمان بالسوية . 4 - لو اجتمع الجد والجدة لأب - ولم يكن وارث غيرهما - يرثان الجميع ويقتسمان أثلاثاً . 5 - لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو كلاهما لأُمّ ، مع الجدّ أو الجدّة أو كلاهما لأب ، فللأوّل الثلث واحداً كان أو أكثر بالسوية ، والثاني واحداً كان أو أكثر الثلثان ، أثلاثاً . قال الشيخ الطوسي : للجدّة من قبل الأُمّ ، نصيب الأُمّ إذا لم يكن غيرها ، الثلث المسمّى للأُمّ . والباقي يرد عليها كما يرد على الأُمّ . وإن اجتمعت جدّتان : جدة أُمّ ، وجدّة أب ، كان للجدّة من قبل الأُمّ الثلث ، وللجدّة من قبل الأب الثلثان ، كلّ واحدة تأخذ نصيب من يتقرّب به ، وقال ابن عباس : جدّة الأُمّ لها الثلث ، نصيب الأُمّ كما قلناه . وقال الفقهاء كلّهم : فلها السدس فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين . ( « 1 » )
پاورقی
( 1 ) الخلاف : 2 كتاب الفرائض ، المسألة 73 .