السدس ( « 1 » ) ، ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الأُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً .
وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلّا لما يلزم العول .
وعلى ذلك :
1 - فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا ، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدسين .
2 - لو خلفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس .
3 - لو خلف زوجة وأبويين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسين .
4 - لو خلفت زوجا مع كلالة الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب ، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة .
بقيت هنا نكات نذكرها :
1 - إنّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الأُمّة كان قاطعاً ببطلان العول على حد كان مستعدّاً للمباهلة . قال ابن قدامة : روي عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 و 4 و 10 .