( مكان الربع ) خُمساً ، وإلى الابنتين ( مكان الثلثين ) ثلثاً وخمساً وذلك نفس التناقض .
وأمّا الاغراء بالجهل ، فقد سمّى اللّه سبحانه ، الخمس وثلثه باسم الثلث ، والخُمس باسم الربع ، وثلثاً وخمساً باسم الثلثين ( « 1 » ) .
والأولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد ، مؤلّف من قضية حقيقية بأن يقال : إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين وثلثاً ، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول - إليه ، فيلزم كونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالى عن ذلك ، وأمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، فيلزم التناقض بين القول والعمل والاغراء مع كونه قبيحاً .
3 - أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنّه يخالف الشريعة الإسلامية ، منها ما يلي :
1 - إذا خلّفت زوجاً وأبوين وابنا .
2 - إذا خلّفت زوجاً وأُختين لأُم ، وأخاً لأب .
بيان الملازمة : أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً وأبوين ، فعلى ظاهر النصوص ، يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللأُم اثنان من ستة ، والباقي وهو الواحد للأب ، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال .
هامش
( 1 ) سهام الأبوين 51 * 154 / 153 + 151 / 51 + 31
للبنتين 158 / 153 + 155 / 51 + 31 . سهم الزوج 51 / 153
مجموع السهام 15 / 2 + 2 + 3 + 8 .