پرش به محتوای اصلی

المختار في أحكام الخيار — صفحه 8

پدیدآورندگان:

ص۸

تعريف الخيار :

عرّف الخيار المصطلح بوجوه :

ألف - الخيار : هو حقّ الاصطفاء من الفسخ وعدمه ،

وإن شئت قلت : سلطنة ذي الخيار على الفسخ ، فالخيار من مقولة « الحق » وهو سلطنة خاصة للعاقد على تعيين أحد الطرفين .

ب - الخيار : هو ملك فسخ العقد .

وهو المنقول عن « فخر المحقّقين » « 1 » . واعترض عليه بأنّه غير جامع ولا مانع . أمّا الأوّل فلخروج الخيار الثابت في مورد المحجور عليه كالسفيه والمجنون ، إذ لا سلطنة لهما على فسخ العقد . وأمّا الثاني فلدخول موارد في التعريف مع أنّها ليست من الخيار المصطلح ، أعني : 1 - ملك الفسخ في العقود الجائزة . 2 - ملك الفسخ في العقد الفضولي . 3 - ملك الوارث ردّ العقد على ما زاد على الثلث . 4 - ملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت . 5 - ملك الأمة المزوّجة من عبد ، فسخ العقد إذا أعتقت . 6 - ملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .
پاورقی
( 1 ) - نسبه الشيخ الأنصاري إلى موضع من الايضاح ولم نجده في الموضع المعدّ لبيانه ، لاحظ : إيضاح القواعد : 1 / 480 .