تعريف الخيار :
عرّف الخيار المصطلح بوجوه :
ألف - الخيار : هو حقّ الاصطفاء من الفسخ وعدمه ،
وإن شئت قلت :
سلطنة ذي الخيار على الفسخ ، فالخيار من مقولة « الحق » وهو سلطنة خاصة للعاقد على تعيين أحد الطرفين .
ب - الخيار : هو ملك فسخ العقد .
وهو المنقول عن « فخر المحقّقين » « 1 » .
واعترض عليه بأنّه غير جامع ولا مانع . أمّا الأوّل فلخروج الخيار الثابت في مورد المحجور عليه كالسفيه والمجنون ، إذ لا سلطنة لهما على فسخ العقد .
وأمّا الثاني فلدخول موارد في التعريف مع أنّها ليست من الخيار المصطلح ، أعني :
1 - ملك الفسخ في العقود الجائزة .
2 - ملك الفسخ في العقد الفضولي .
3 - ملك الوارث ردّ العقد على ما زاد على الثلث .
4 - ملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت .
5 - ملك الأمة المزوّجة من عبد ، فسخ العقد إذا أعتقت .
6 - ملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .
هامش
( 1 ) - نسبه الشيخ الأنصاري إلى موضع من الايضاح ولم نجده في الموضع المعدّ لبيانه ، لاحظ : إيضاح القواعد : 1 / 480 .