پرش به محتوای اصلی

المختار في أحكام الخيار — صفحه 717

پدیدآورندگان:

ص۷۱۷
2 - لو كان الأمر كما قلتم ، يجب أن لا يصحّ الامضاء بلا أرش ، لرجوع ما يقابل الوصف إلى ملك المشتري . وقد أجبنا عن الاشكالين في السابق فلاحظ « 1 » . هذا كلّه في التلف بآفة سماوية .

المسألة الخامسة : إذا تعيّب بفعل شخص :

إذا تعيّب بفعل شخص فإمّا أن يكون هو المشتري أو البائع أو الثالث ، فإن كان بفعل المشتري فلا ردّ ولا أرش لأنّه هو السبب ، ودليل ضمان البائع منصرف عن ذلك . وأمّا إذا كان التعيّب بفعل البائع أو الأجنبي فالكلام فيه كالكلام في تلفه بفعلهما لأنّ الكل مشترك في تقسيط الثمن ، غاية الأمر إذا كان بفعل الأجنبي له أن يرجع إليه أو إلى البائع .

المسألة السادسة : في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه :

اختلفت كلمات الفقهاء في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، فعبّروا عنها تارة ببيع الشيء قبل قبضه ، وأخرى ببيع الشيء قبل أن يوزن أو يكال ، وكأنّ التعبيرين يشيران إلى معنى واحد وهو البيع قبل القبض ، لأنّ القبض الذي هو
پاورقی
( 1 ) - لاحظ خيار العيب عند استفادة الأرش من مرسلة جميل .