تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الأمة التي للواطئ حقّ إرجاعها إلى ملكه . فعلى ذلك يكون البحث عادم الثمرة .

[ المورد ] الثاني : إذا تصرّف فيما انتقل عنه بالبيع ونحوه :

إذا تصرّف ذو الخيار في ما انتقل عنه بالعقد ، كالبيع والعتق والهبة والرهن ، فلو قلنا بأنّ الفسخ يحصل بالنيّة المكشوفة بالتصرّف ، فلا شكّ في صحّة هذه العقود ، لأنّه باع أو وهب أو رهن ، والعين ملكه ، إنّما الكلام في تصحيح العقود على القول بأنّ الفسخ يحصل بنفس التصرّف الاعتباري وهناك وجهان أو قولان :

[ القول ] الأوّل : إنّ هذه العقود باطلة :

[ الأدلة على البطلان ]

واستدل على البطلان بوجوه :

1 - إنّ صحّة البيع ونحوه مشروط بالملك ،

والمفروض أنّ العاقد غير مالك للعين عند اجراء العقد . وأجيب عنه : بأنّ الفسخ يحصل بأوّل جزء من العقد ، فيكون الفاسخ مالكا بعد مضيّ جزء من العقد ، فيكون المحل قابلا لمجموع العقد ، فيقع البيع والعتق في الملك . يلاحظ عليه : أنّ القائل بالبطلان يدّعي أنّه يشترط وجود الملك عند الشروع بالعقد ، فلا يكفي حصوله أثناء العقد .

2 - إنّ الصحّة مستلزم للدور

لأنّ البيع موقوف على الملك ، وهو موقوف على