الأمة التي للواطئ حقّ إرجاعها إلى ملكه .
فعلى ذلك يكون البحث عادم الثمرة .
[ المورد ] الثاني : إذا تصرّف فيما انتقل عنه بالبيع ونحوه :
إذا تصرّف ذو الخيار في ما انتقل عنه بالعقد ، كالبيع والعتق والهبة والرهن ، فلو قلنا بأنّ الفسخ يحصل بالنيّة المكشوفة بالتصرّف ، فلا شكّ في صحّة هذه العقود ، لأنّه باع أو وهب أو رهن ، والعين ملكه ، إنّما الكلام في تصحيح العقود على القول بأنّ الفسخ يحصل بنفس التصرّف الاعتباري وهناك وجهان أو قولان :
[ القول ] الأوّل : إنّ هذه العقود باطلة :
[ الأدلة على البطلان ]
واستدل على البطلان بوجوه :
1 - إنّ صحّة البيع ونحوه مشروط بالملك ،
والمفروض أنّ العاقد غير مالك للعين عند اجراء العقد .
وأجيب عنه : بأنّ الفسخ يحصل بأوّل جزء من العقد ، فيكون الفاسخ مالكا بعد مضيّ جزء من العقد ، فيكون المحل قابلا لمجموع العقد ، فيقع البيع والعتق في الملك .
يلاحظ عليه : أنّ القائل بالبطلان يدّعي أنّه يشترط وجود الملك عند الشروع بالعقد ، فلا يكفي حصوله أثناء العقد .
2 - إنّ الصحّة مستلزم للدور
لأنّ البيع موقوف على الملك ، وهو موقوف على