تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

في مسقطات خيار الرؤية

يسقط هذا الخيار بأمور :

1 - التسامح في الإعمال

على القول بالفورية .

2 - الإسقاط القولي بعد الرؤية

ولا كلام فيهما .

3 - التصرّف بعد الرؤية ،

لما عرفت أنّه يعدّ عرفا ، التزاما بالبيع ، وإسقاطا فعليا له ، وقد عرفت أنّ المستفاد من صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان « 1 » هو الحكم الكلّي من غير اختصاص بخيار الحيوان .

4 - التصرّف قبل الرؤية

والظاهر عدم الإسقاط لأنّ التصرّف إنّما يعد إسقاطا فعليا إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا كما هو الحال في التصرّف بعدها ، وهذا إنّما يتصوّر إذا كان المتصرّف عالما بالحال والمفروض خلافه ، وبعبارة أخرى : إذا عدّ في العرف التزاما ومن المعلوم عدمه . وأمّا ما ذكره الشيخ من أنّ إسقاطه مبنيّ على جواز الإسقاط قولا قبل الرؤية بناء على أنّ التصرّف إسقاط فعلي ، غير تام ، للفرق الواضح بين البناء والمبنى ، فإنّ التصرّف القولي ذو لسان يؤخذ بمضمونه وهذا بخلاف تصرّف الجاهل بالتخلّف ، إذ لا لسان له بل من المظنون أو المقطوع أنّه يتصرّف فيه على اعتقاد كونه واجدا للوصف . فما لم يدل دليل شرعي خاص على السقوط فالأقوى عدمه .

5 - اسقاطه باللفظ قبل الرؤية

، وليس هناك مانع من صحّة الاسقاط إلّا
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 4 من أبواب خيار الحيوان ، الحديث 1 .