Skip to main content

سلسلة المسائل الفقهية — Page 19

Contributors:

P.19
وقال في الجواهر ( 12661200 ه‍ ) : إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما . ثمّ قال : ويمكن أن لا يكون كذلك ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة ، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقاً قوي . « 1 » ولا يخفى انّ ما ذكره صاحب الجواهر من عدم حصول العلم بعدم التساوي في المطالع صار بمنزلة الأُمور البديهية في هذه الأزمان حسب تقدم وسائل الاتصال وتطورها . وقد أيّد ذلك القول بعض مراجع العصر كالسيد الحكيم في مستمسكه واختاره السيد الخوئي في « منهاج الصالحين » في إطار خاص ، وهو أن تكون ليلة واحدة ليلة للبلدين وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما ، وآخر ليلة للآخر المنطبق طبعاً على النصف من الكرة الأرضية دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا بداهة انّ الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنّه أوّل ليلة من الشهر بالنسبة
Footnote
( 1 ) . الجواهر : 16 / 361360 .
سلسلة المسائل الفقهية — Page 19 | الشيخ جعفر السبحاني