الطوسي ، نذكر قسماً منها .
1 . لو مات وخلّف بنتاً وأخاً وأُختاً ، فقد ذهبوا إلى أنّ للبنت النصف والنصف الآخر للأخ والأُخت (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
) مع أنّ مقتضى خبر ابن طاوس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ألحقوا الفرائض بأهلها والنصف الآخر للأخ لأنّه أولى رجل ذكر » .
2 . لو أنّ رجلًا مات وترك بنتاً ، وابنة ابن ، وعمّاً ، فقد ذهبوا إلى أنّ النصف للبنت والنصف الآخر لابنة الابن والعم ، مع أنّ مقتضى الخبر أن يكون النصف الآخر للعم وحده لأنّه أولى ذكر . « 1 »
إلى غير ذلك من الأحكام التي اتّفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر .
فإن قلت : فما ذا تصنع بالخبر ( خبر عبد اللّه بن طاوس ) ، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت ؟
هامش
( 1 ) - الخلاف : 278 / 2 ، المسألة 80 ؛ والتهذيب : 262 / 9 .