پرش به محتوای اصلی

سلسلة المسائل الفقهية — صفحه 23

پدیدآورندگان:

ص۲۳

الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية

قال سبحانه : (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
) . « 1 » وقال في آية أُخرى : (
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
) . « 2 » وجه الاستدلال : أنّ الآية ظاهرة في أنّ ذوي الأرحام والقرابة بعضهم أحقّ بميراث بعضهم من غيرهم ، والمروي عن جماعة من المفسّرين انّ الآية ناسخة لما قبله من التوارث
پاورقی
( 1 ) - الأنفال : 75 . ( 2 ) - الأحزاب : 6 .