زوجته الإسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها » . « 1 »
4 . رواية عبد الرحمن بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا نزداد بالاسلام إلّا عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلّا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة » . « 2 »
وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر .
أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في « المقنع » وليست مسندة إلى المعصوم .
وأمّا الثانية فهي مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله : عن أُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي فإنّ عبد الملك لم يوثّق .
وأمّا الثالثة فسندها وإن كان موثّقاً ومقتضى الجمع
هامش
( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 23 و 19 .
( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 23 و 19 .