فقد تضافر عن جعفر بن محمد ، صحّة الوصية للوارث إلّا إذا تجاوز عن الثلث ، فانّه إضرار بالورثة ويؤيّده ذيل الحديث « ولا إقرار بدين » والإقرار بالدين ، والإيصاء فوق الثلث مظنّة الإضرار بالورثة .
14 . نا أحمد بن زياد ، نا عبد الرحمن بن مرزوق ، نا عبد الوهاب ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول اللّه بمنى فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ قد قسّم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث .
قال : ونا سعيد بن مطر ، عن شهر ، عن عمرو بن خارجة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله . « 1 »
والسند مشتمل على شهر بن حوشب ، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال : فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث .
15 . روى الدارمي : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام
هامش
( 1 ) - سنن الدارقطني : 152 / 4 « الوصايا » الحديث 12 و 13 .