اختلاف مضمونه .
وبذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال على البطلان بما في « المحلّى » حيث قال : فإن كلّ طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه . « 1 »
أدلّة القائل بالصحّة
استدلّ القائل بالصحّة بوجوه :
1 . إطلاق قوله تعالى : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) حيث لم يفرق بين منجز ومعلّق . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّ من شرائط التمسك بالإطلاق أو من شرائط انعقاد الإطلاق كون المتكلّم بصدد بيان حكم الأمر المشكوك فيه ، حتّى يستدلّ بسكوته على التسوية بين الأمر المشكوك فيه وغيره ، كما في قوله : (
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
) « 3 » فإذا شكّ في شرطية الإيمان في تحرير الرقبة ، يحكم
هامش
( 1 ) - المحلى : 213 / 10 ، المسألة 1970 .
( 2 ) - الفقه الإسلامي وأدلته : 448 / 7 .
( 3 ) - المجادلة : 3 .