[ أدلة بطلان الطلاق ثلاثا ]
أوّلًا : الاستدلال عن طريق الكتاب بوجوه :
1 . قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) .
إنّ قوله سبحانه : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) : ظاهر في :
1 . إنّ هذا الحكم يشمل كافّة أقسام الطلاق وانّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ، بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك الطلاق ، لأنّ الألف واللام إذا لم يكونا للمعهود أفاد الاستغراق ، فصار تقدير الآية : كلّ الطلاق مرّتان ، ومرّة ثالثة ، ولو قال هكذا لأفاد انّ الطلاق المشروع متفرّق ، لأنّ المرّات لا تكون إلّا بعد تفرّق بالإجماع . « 1 »
2 . انّ قوله : مرّتان ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة وإلّا يصير مرّة ودفعة ، ولأجل ذلك عبّر سبحانه بلفظ « المرّة » ليدلّ على كيفية الفعل وانّه الواحد منه ، كما أنّ الدفعة والكرّة والنزلة ، مثل المرّة ، وزناً ومعنى واعتباراً .
هامش
( 1 ) - التفسير الكبير : 103 / 6 .