تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدّة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسّله ويغسّلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن يتزوّج بأُختها ، وبالخامسة ، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية . « 1 »
هامش
( 1 ) - أصل الشيعة وأُصولها : 163 165 ، الطبعة الثانية .