كيف خفي عليه انّ انتفاء بعض الأحكام في مورد المتعة يعد تخصيصاً لعموم ما دلّ على الفراق بالطلاق ، والميراث بالزوج ، لا نسخاً لحلية المتعة ؟ ثمّ كيف تنسخها آية العدّة مع أنّ على المتمتَّع بها ، عدة الفراق والوفاة كما سلف .
4 . أبو ذر
أخرج البيهقي عن أبي ذر ، قال : إنّما أحلت لأصحاب رسول اللّه متعة النساء ثلاثة أيّام نهى عنها رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . « 1 »
5 . ابن عباس
أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
) قال : نسختها (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
) ، (
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
) ، (
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
هامش
( 1 ) . الدر المنثور : 2 / 486 .