المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . « 1 »
5 . أخرج مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهما ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال : على يديّ دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه فلما قام عمر ، قال : إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وانّ القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه .
وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة . « 2 »
والمقطع الأوّل راجع إلى تحريم التحلل بين العمرة والحجّ ، كما أنّ المقطع الثاني راجع إلى تحريم متعة النساء .
6 . ما تضافر من أنّ عمر بن الخطاب قال على المنبر :
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه .
( 2 ) . صحيح مسلم : 4 / 38 ، باب في المتعة بالحجّ والعمرة .