تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ترى أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعل الكنز من مصاديق الغنيمة الواردة في الآية المباركة ، وهذا يعرب عن سعة مفهوم الآية . غير أنّ الشيعة الإمامية عمّمتها إلى أرباح المكاسب ولكن السنّة خصصتها بالركاز والكنز والمعدن ، وسيوافيك ما يدلّ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب في روايات أهل السنّة .

2 . الخمس في أرباح المكاسب

هذا هو بيت القصيد في المقام ، والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلك ، حيث يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها ، وإليك بعض ما ورد في المقام : 1 . قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا : إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلّا في شهر الحرام ، فَمُرنا بأمر فصل ، إنْ عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه مَن