وروده في الغنائم الحربية رافعاً له . وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين :
[ ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين ]
1 . وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
اتّفقت السنّة على أنّ في الركاز الخمس وإنّما اختلفوا في المعادن ، فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية ، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة .
وقد استدلّت الحنفية على وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنّة والقياس فقالوا :
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : (
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
) ويعدّ المعدن غنيمة ، لأنّه كان في محلّه من الأرض في أيدي الكفرة ، وقد استولى عليه المسلمون عنوة .
وأمّا السنّة : فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « العجماء جُبار أي هدر لا شيء فيه والبئر جبار والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » والركاز يشمل المعدن والكنز ، لأنّه من الركز أي المركوز ، سواء من الخالق أو المخلوق .