پرش به محتوای اصلی

سلسلة المسائل الفقهية — صفحه 11

پدیدآورندگان:

ص۱۱
سمّاه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب . « 1 » فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمّة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنّة ، أنّ العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان ، من جهة العدى وغيرهم ، وإنّما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخّرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب ، ونزلت الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه ، ولم يكن الاستعمال إلّا تطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص .

الثاني : المورد غير مخصّص

إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافّة ما يفوز به الإنسان ، فلا يكون وروده في مورد خاص ، مخصّصاً لمفهومه ومضيّقاً لعمومه ، فإذا وقفنا على أنّ التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أوّلًا ، وأرباح المكاسب ثانياً ، فيكون ذلك التشريع مؤكّداً لإطلاق الآية ، ولا يكون
پاورقی
( 1 ) . النهاية : مادة « غنم » .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحه 11 | الشيخ جعفر السبحاني