ابن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه . « 1 »
وذهب جمهور أهل السنّة وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى كون الإفطار رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم .
قال الجصّاص : الصوم في السفر أفضل من الإفطار ، وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحبّ إلينا لمن قوي عليه ، وقال الشافعي : إن صام في السفر أجزأه . « 2 »
وقال السرخسي : إنّ أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء ، وهذا قول أكثر الصحابة ، وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز إلى أن قال : إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا .
وقال الشافعي : الفطر أفضل ، لأنّ ظاهر ما رُوينا من آثار يدلّ على أنّ الصوم في السفر لا يجوز ، فإن ترك هذا
هامش
( 1 ) . المحلّى لابن حزم : 258 / 6 .
( 2 ) . أحكام القرآن : 215 / 1 .