دلّ على الجواز ، فإنّما يرجع إلى ما قبل الفتح لا فيه ولا بعده .
ج : ما هو ضعيف سنداً لا يحتجّ به
وهناك روايات ضعاف لا يحتج بها ، نذكر منها نموذجين :
1 . ما روي عن العطريف بن هارون مرسلًا : انّ رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر ، فذكرا ذلك لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : كلاكما أصاب . « 1 »
2 . ما روي مرسلًا عن أبي عياض : انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر . « 2 »
والرواية مرسلة لا يحتجّ بها . « 3 »
كما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشة « 4 » « انّها كانت
هامش
( 1 ) . المحلى : 247 / 6 .
( 2 ) . المحلى : 248 / 6 .
( 3 ) . المحلى : 247 / 6 .
( 4 ) . المصدر السابق .