يصحّ للفقيه أن يستند إليها إذا كان ملماً باستنباط الحكم عن أدلّته .
أدلّة القائلين بالرخصة
استدلّ القائلون بعد الكتاب العزيز بأُمور نذكرها تباعاً .
أمّا الكتاب ، فقد مضى الكلام فيه حيث قلنا بأنّ الآية لا تدلّ على أحد القولين : الرخصة أو العزيمة ، بل هي بصدد بيان رفع توهّم الحظر حيث كان قصر الصلاة مظنّة توهم انّه إيجاد نقص في الصلاة فبيّن سبحانه ( بأنّه لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ) وأين هذا من الدلالة على أنّ القصر رخصة ؟ ! إنّما المهم الروايات والآثار المروية .
1 . أخرج مسلم عن يعلى بن أُميّة ، قال : قلت لعمر ابن الخطاب : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من