تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله : (
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها . « 1 » وما ذكرناه هو الذي نصّ عليه الإمام الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : « قال اللّه تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
) ، أربع صلوات سمّاهن اللّه وبيّنهن ووقّتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : (
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
) فهذه الخامسة » . « 2 » وقال الصادق ( عليه السلام ) : « منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه » . « 3 »
هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 434 / 3 . ( 2 ) . نور الثقلين : 200 / 3 ، الحديث 370 . ( 3 ) . نور الثقلين : 202 / 3 ، الحديث 377 .