Skip to main content

سلسلة المسائل الفقهية — Page 6

Contributors:

P.6
2 . حبر الأُمّة عبد اللّه بن عباس . 3 . أُمّ المؤمنين عائشة . 4 . عبد اللّه بن عمر ، وإن حكي عنه العدول أيضاً . 5 . الإمام مالك على إحدى الروايتين ، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه . قال الرازي : وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين ، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلولا انّه عرف فيه ضعفاً وإلّا لما قال ذلك ، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . « 1 » وروى النووي في « المجموع » عن مالك ست روايات ، إحداها : لا يجوز المسح ، الثانية : يجوز ولكنّه يكره ، الثالثة : يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند
Footnote
( 1 ) . التفسير الكبير للرازي : 163 / 11 .