ولا شكّ انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشر الفعل بالرجلين دون الخف ، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلّا به وذلك منفي اتفاقاً ، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول .
3 . إجماع أئمة أهل البيت ( عليهم السلام )
اتّفق أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام على المنع . وقد تضافرت الروايات عنهم ، نذكر منها ما يلي :
1 . روى الشيخ الطوسي في « التهذيب » بسند صحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : في مسح الخفّين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » . « 1 »
2 . روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 362 / 1 ، الحديث 1093 .