پرش به محتوای اصلی

سلسلة المسائل الفقهية — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰

7 القراءتان والمسح على الأرجل

إنّ اختلاف القرّاء في لفظة : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية على وجوب المسح ، فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال . توضيح ذلك : إنّه قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) بالنصب ، وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر وجيل . وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ . ونحن نقول : إنّ القراءتين تنطبقان على القول