7 القراءتان والمسح على الأرجل
إنّ اختلاف القرّاء في لفظة : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية على وجوب المسح ، فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال .
توضيح ذلك :
إنّه قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) بالنصب ، وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر وجيل .
وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ .
ونحن نقول : إنّ القراءتين تنطبقان على القول