پرش به محتوای اصلی

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲

[ السادس : النصاب ]

السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . * ( 1 )
شرح
وبذلك يعلم أنّه مع عدم العلم بالحالة السابقة فالأولى الإخراج لا انّه الأحوط كما في المتن . هذا وللمسألة ذيل يأتي في المسألة التاسعة ، فانتظر . ( 1 ) اعتبار النصاب * النصاب هو القدر المعتبر في تعلّق الزكاة ، وفسّر في اللغة بالأصل ، والمرجع ، أوّل كلّ شيء ، مقبض السكين « 1 » ، ويظهر من المنجد انّه كلمة دخيلة والظاهر انّه من النصب بمعنى العلامة ، وكأنّ وصول الشيء للمقدار المعلوم علامة تعلّقها به ، ثمّ إنّ شرطيّة النصاب من ضروريات الفقه وفي « الجواهر » إجماعا بل ضرورة المذهب إن لم يكن الدين . « 2 » وفي الأخير تأمل واضح .
پاورقی
( 1 ) . المصباح المنير : مادة « نصب » . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 76 .