پرش به محتوای اصلی

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 288

پدیدآورندگان:

ص۲۸۸
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الأمر الثالث ، وهو ما أشار إليه بقوله : وفيه ربع العشر ، والضمير يرجع إلى أربعة دنانير ، أي في أربعة دنانير ربع العشر ، وهو عبارة أخرى عمّا في الرواية من أنّ في أربعة دنانير هو عشر دينار . فسواء قلت : في أربعة دنانير عشر دينار . أو قلت : في أربعة دنانير ربع العشر . فكلاهما يشيران إلى أمر واحد ، وذلك : لأنّ كلّ دينار يشتمل على 20 قيراطا ، فعشره ، قيراطان . فعلى ضوء هذا أربعة دنانير تشتمل على 80 قيراطا ، فعشره 8 أقراط ، وربعه قيراطان . فصارت النتيجة : انّ عشر دينار يعادل ربع العشر من أربعة دنانير . 4 * 20 80