پرش به محتوای اصلی

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت الإقالة بفساده ، لما عرفت من أنّ اشتراط ما يخالف مقتضى العقد ، يوجب فساده وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد . تمّ الكلام في أحكام الخيار ولاح بدر تمامه عشية يوم الأحد سابع شهر جمادى الآخرة من شهور عام 1422 من الهجرة النبوية كتبه الراجي لرحمة ربّه وغفرانه ، جعفر السبحاني رزقه اللّه حسن العاقبة