پرش به محتوای اصلی

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 188

پدیدآورندگان:

ص۱۸۸
رواية علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط » . « 1 » فيقتصر على مورده ، وأمّا في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بنيّة إنشائه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 188 | الشيخ جعفر السبحاني