پرش به محتوای اصلی

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 125

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵
والصيغة ، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط .

التحقيق

بيّن لنا معنى « الشبهة المصداقية » فهل الشبهة والشكّ في صدق عنوان العام على المورد ، أو انّ صدق عنوان العام محرز ، وإنّما الشكّ في صدق عنوان الخاص عليه ؟ لما ذا لا يجوز التمسّك في الشبهة المصداقية بالعام ، وما هو دليل المانعين المذكور في علم الأُصول ، باب العام والخاص ؟
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 125 | الشيخ جعفر السبحاني