تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

8 . الكفّارات

مثل كفّارة قتل العمد ، والخطأ ، ومخالفة النذر ، والعهد ، واليمين ، وما يتعلّق بذمّة الإنسان في الحجّ ؛ فللحاكم الإسلامي أن يتولّ - ى أمرها بدلًا عن صاحب الكفارة تصرفها في محالّها ويسدّ بذلك حاجة المسلمين .

9 . اللقطة

وهي الضالّة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب ، فيجوز للحاكم الإسلامي التصرّف فيها حسب الشروط المقرّرة .

10 . الأوقاف ونظائرها

الأوقاف ، والوصايا ، والنذور العامة ، والقرابين التي يذبحها الحجاج في منى ، فيجوز للحكومة الإسلامية التصرّف فيها وصرفها في مصالح المسلمين مطابقاً لنيّة الواقف والموصي والناذر .

11 . الضرائب الموكولة إلى نظر الحاكم

هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاص ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلامي يفترضها عند الحاجة ، من عمران البلاد ، أو جهاد في سبيل اللّه ، أو سدّ عيلة الفقراء ، أو غير ذلك ، ممّا يحتاج إليه قوام العباد ، والبلاد . وهذا هو الذكر الحكيم يصف صاحب الرسالة والممثل الشرعي للحكومة بقوله : (
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
) « 1 » فهو أولى بهم من أموالهم يتصرّف
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 9 | الشيخ جعفر السبحاني