8 . الكفّارات
مثل كفّارة قتل العمد ، والخطأ ، ومخالفة النذر ، والعهد ، واليمين ، وما يتعلّق بذمّة الإنسان في الحجّ ؛ فللحاكم الإسلامي أن يتولّ - ى أمرها بدلًا عن صاحب الكفارة تصرفها في محالّها ويسدّ بذلك حاجة المسلمين .
9 . اللقطة
وهي الضالّة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب ، فيجوز للحاكم الإسلامي التصرّف فيها حسب الشروط المقرّرة .
10 . الأوقاف ونظائرها
الأوقاف ، والوصايا ، والنذور العامة ، والقرابين التي يذبحها الحجاج في منى ، فيجوز للحكومة الإسلامية التصرّف فيها وصرفها في مصالح المسلمين مطابقاً لنيّة الواقف والموصي والناذر .
11 . الضرائب الموكولة إلى نظر الحاكم
هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاص ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلامي يفترضها عند الحاجة ، من عمران البلاد ، أو جهاد في سبيل اللّه ، أو سدّ عيلة الفقراء ، أو غير ذلك ، ممّا يحتاج إليه قوام العباد ، والبلاد .
وهذا هو الذكر الحكيم يصف صاحب الرسالة والممثل الشرعي للحكومة بقوله : (
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
) « 1 » فهو أولى بهم من أموالهم يتصرّف
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .