Skip to main content

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 82

Contributors:

P.82
. . . . . . . . . .
Commentary
ولكن الكلام في أنّ المراد منه ما هو ؟ هل هو مركز كلّ شيء ، أو شيء خاص ؟ وعلى الثاني ، فهل المراد خصوص الذهب والفضة ، أو بإضافة مطلق الفلزات التي تقبل الانطباع والصّياغة بالحرارة ، أو مطلق ما خرج عن اسم الأرض وتبدّل منها إلى صورة نوعية خاصة كما في القير والنفط والزيبق ، أو مطلق ما اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وإن لم يخرج عن حقيقة الأرض كما في الأحجار الكريمة ؟ ولا يظهر من اللغويين تحديد واضح ، واللازم الرجوع إلى كلمات الأصحاب وأحاديث الباب حتى تظهر سعة الموضوع وضيقه . كلمات الأصحاب 1 . قال المحقّق : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعية كالقير والنفط والكبريت . « 1 » 2 . قال العلّامة في المنتهى : يجب الخمس في كلّ ما يطلق عليه اسم المعدن ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والعقيق ، أو مائعية كالقير والنفط والكبريت . « 2 » 3 . وقال في التذكرة : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلور والسَّبَج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح ، أو كان مائعاً
Footnote
( 1 ) الشرائع : 1 / 179 . ( 2 ) المنتهى : 1 / 545 .