Skip to main content

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 211

Contributors:

P.211
Commentary
وأمّا ذبحه في الأقرب فالأقرب فلأجل دوران الأمر بين تعيّن ذبحه في الحرم وبين التخيير بينه وبين خارجه ، فالأوّل هو المتعيّن ، كما هو الأوّل في كلّ مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، لكون الأوّل مجزئاً قطعاً بخلاف الثاني . تمّ الكلام في أحكام الذبح صبيحة الأحد الخامس عشر من شهر رجب الأصب من شهور عام 1427 ه‍ - . بيد مؤلفه الحقير جعفر السبحاني والحمد للّه ربّ العالمين