. . . . . . . . . .
شرح
فتكون الإصابة بعده محكومة بالصحّة لمكان تقييد الفساد ب « قبله » ، ولو قلنا بخلوه عن المفهوم ، يحكم عليه بالصحّة بالاستصحاب .
وأمّا الكفّارة فقد مضت روايات المقام في الجماع قبل السعي . فلاحظ .
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني