پرش به محتوای اصلی

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 88

پدیدآورندگان:

ص۸۸

2 الجماع في إحرام عمرة التمتع

شرح
قد تقدّم المتن في المسألة السابقة ولا حاجة للتكرار . الكلام في الوقاع في إحرام عمرة التمتع فتارة يواقع قبل السعي ، وأخرى بعده . فاختار المصنّف بأنّه لا فرق بين الجماع قبله أو بعده في عدم بطلان عمرته ولكن تتعلّق الكفّارة بالوقاع في كلتا الصورتين . نعم احتاط فيما إذا كان الوقاع قبل السعي بالنحو التالي : إتمام العمل أوّلا واستئنافه ثانيا . ولو ضاق الوقت عدل إلى حجّ الإفراد ، ثمّ يعيد الحجّ من قابل . كلّ ذلك من باب الاحتياط وإلّا فالفتوى هي صحّة عمرته في كلتا الصورتين ووجوب الكفّارة كذلك . هذا ما لدى المصنّف ، وأمّا غيره فقد قال قليل من الفقهاء بالفساد ، منهم : 1 . أبو الصلاح فقال بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها وسعيها وانّ عليه بدنة . وإليك نصّه : وفي الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها ، فساد المتعة ( وكفّارته ) . « 1 » 2 . العلّامة فقد سوّى الجماع في العمرة المفردة وعمرة التمتّع وقال : إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته ، سواء أكان عمرة التمتع أم العمرة
پاورقی
( 1 ) . الكافي : 203 .