پرش به محتوای اصلی

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 605

پدیدآورندگان:

ص۶۰۵
. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ منصرف السلاح - حسب مناسبة الموضوع - ما يستعمل للضرب والقتل والجرح ، لا للحفظ والصيانة كالمغفر والدرع ، فلا مانع من لبسه للمحرم بما هو هو ، إلّا أن يلازم عنوانا محرّما آخر ، كتغطية الرأس ، وغيرها . تمّ الكلام في محظورات الإحرام عشية يوم الأحد ، الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من شهور 1426 ه‍ . والحمد للّه ربّ العالمين