[ المسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه ]
المسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ . * ( 1 )
Commentary
( 1 )