پرش به محتوای اصلی

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 824

پدیدآورندگان:

ص۸۲۴
. . . . . . . . . .
شرح
يتقي بها البرد والحر » . « 1 » ومورد الرواية هو الارتداء لكن بالنظر إلى فلسفة الحكم ، أعني : الاتّقاء من البرد والحر ، تلغى الخصوصية ، فيعم الإزار . بل يجوز مطلقا وإن لم يكن اتّقاء الحر لصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » . « 2 » بلغ الكلام إلى هنا يوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1425 ه‍ ، حبّره بقلمه وكتبه ببنانه مؤلفه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحاني عاملهما اللّه بلطفه الخفيّ والحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات
پاورقی
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 30 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . نفس المصدر ، الحديث 2 .