پرش به محتوای اصلی

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
ونظيره إذا حصل في يده مال ، يدور أمره بين صرفه في نفقة من يجب عليه الإنفاق عليه بلا شرط كالزوجة غير الناشزة ، والوالدين والأولاد ، وصرفه في الحجّ ، فيقدّم الأوّل ، لأنّ الثاني مشروط بالاستطاعة ، وهي من ملك زاد نفسه وزاد من تجب نفقته عليه والراحلة والعود إلى الكفاية ، وشرط الثاني غير موجود ، لأنّه يجب عليه صرفه في نفقة هؤلاء بلا شرط ، ومعه ينتفي شرط وجوب الحجّ وهو الاستطاعة .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحه 424 | الشيخ جعفر السبحاني