2 . رواية ناصح المؤذن ، قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السَّلام - إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : « اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم ، فانّ مفتاح الصلاة التكبيرة » . « 1 »
والرواية ضعيفة ، والناصح المؤذن مجهول على أنّ الرواية ظاهرة في الصحّة إذا كبّر ودخل معهم في الصلاة .
3 . رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صليت فأُصلّي معهم فلا أحتسب تلك الصلاة ، قال : « لا بأس » .
وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم إنّي أسجد وما أسجد » .
والرواية ضعيفة لوجود قاسم بن عروة في سندها وهو مجهول . إلى غير ذلك من الروايات التي يستشم منها عدم الاعتداد بالأعمال التي يؤتى بها معهم ، فالجل لولا الكلّ ضعاف وما دلّ على الصحّة أكثر عدداً وأوضح دلالة .
وبما اخترنا من صحّة العمل في مجالي الاضطرار والمداراة نستغني عن عقد البحث حول « اشتراط عدم المندوحة في صحّة العمل المأتي به تقية » كمالا يخفي كما نستغني عن البحث حول وجوب اعمال الحيلة والتورية لفظاً وعملًا .
بقي هنا مباحث طفيفة تظهر الحال فيها ممّا ذكرنا .
والحمد للّه أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً .
هامش
( 1 ) الوسائل : 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 .