پرش به محتوای اصلی

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
المسلم يرث الكافر دون العكس إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع أمّا الموجبات له فسببان : النسب والسبب . وقد قيل :
الإرث في الشرع بأمرين وجب * بالنسب الثابت شرعاً وسبب
وأمّا الموانع فهي : الكفر ، والقتل ، والرقّ ، فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين ،

ونركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين :

الأُولى : توريث الكافر من المسلم

لا يرث الكافر المسلم مطلقاً ، إجماعاً محقّقاً بين المسلمين ، مع تضافر الروايات عليه . قال المفيد في « المقنعة » : ولا يرث كافر مسلماً على حال . « 1 » وقال الطوسي في « المبسوط » : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف . « 2 » وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم . « 3 » وبما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان ، وهي مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار ونركّز البحث على المسألة الثانية .
پاورقی
( 1 ) المقنعة : 700 . ( 2 ) المبسوط : 4 / 79 . ( 3 ) المغني : 6 / 340 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحه 183 | الشيخ جعفر السبحاني