تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
عنها إلى ما سواها . وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء ، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه ، أمّا نقاء الأرجل من الدنس فلا بدّ من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه « 1 » . « 2 »

10 . اعتراض جملة وَامْسَحُوا .

لبيان الترتب إنّ الفصل بين المتعاطفات بقول
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
لبيان تقدّم المسح على غسل الأرجل . « 3 » يلاحظ عليه : بأنّ في وسع المتكلم أن يجمع بين ذكر الترتيب ووضوح البيان بتكرار الفعل بأن يقول : « فامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم » فيكون كلامه مبيّنا لمقصده وفي الوقت نفسه نزيها عن اللّبس .
هامش
( 1 ) . ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم - كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة - إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضّأوا فمسحوا عليها نقيّة جافّة . ( 2 ) . مسائل فقهية : 82 . ( 3 ) . مجلة الفيصل العدد 235 صفحة 48 ، مقالة أبي عبد الرحمن الظاهري .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 44 | الشيخ جعفر السبحاني