منها ان مجهول المالك يمكن ان يتملك باخراج خمسه بقرينة أن موردها الزكوات والخراج والمقاسمات التي كانت على ملكية خاصة سابقا ، لان السائل يخرج في اعمال السلطان كأمين البيادر ، يعني المحافظ الإداري لمخازن الزكاة .
لكنها ليست صريحة في ذلك ويحتمل أن الخمس من باب الأرباح أو لكونه من المختلط بالحرام ولو احتمالا فيستحب التخميس كما قال به بعض .
الرواية التاسعة
رواية الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال له رجل : أصلحك اللّه كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون ؟ فكأنه انكر ذلك عليه .
فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا هذا أيما أفضل النبي أو الوصي ؟ فقال : لا بل النبي فقال : أيما أفضل مسلم أم مشرك ؟ فقال لا بل مسلم ، قال : فان العزيز عزيز مصر كان مشركا وكان يوسف عليه السلام نبيا ، وان المأمون مسلم وانا وصي ، ويوسف سأل العزيز ان يوليه حين قال
اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
وانا أجبرت على ذلك . . . الحديث « 15 » 1 ) . فيستفاد منها جواز الاستوزار بل ولاية العهد أكثر من رئاسة
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .