النظرية الثانية
التسليم بالكبرى وأنها غير مالكة شرعا ، إلا أن الصغرى غير متحققة ، أي أن ما بحوزة الدولة من أموال وثروات ليست أموال مجهولة المالك ولا يتعامل معها وفق هذا الباب ، بل هي أموال مباحة شأنها شأن المباحات الأصلية أو لا أقل من أنها مخلوطة منها ومن أموال مجهول المالك .
النظرية الثالثة
انها غير مالكة شرعا وحقيقة على وفق القاعدة ، إلا أن الشارع تسهيلا للمكلفين ، وامتنانا على المؤمنين عاملها معاملة الدولة الشرعية في تصرفاتها المالية دون غيرها ، فهي غير مالكة حقيقة إلا انها نزلت منزلة المالك الحقيقي أو الولي الشرعي فهي مالكة تنزيلا .
النظرية الرابعة
أنها مالكة شرعا وحقيقة ، أي أن الدولة الوضعية - غير الشرعية - في البلدان الاسلامية تملك ملكية حقيقية كملكية الافراد لا أنها مالكة تنزيلا وقد تبنى هذه النظرية جماعة من فقهاء العصر .
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث ، وقبل إقامة الدليل